المحقق الكركي
383
جامع المقاصد
أحد . ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع والأول والثاني في شفعة الثالث ، لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث ، ولهذا يستحق لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف لأنه استحق الشفعة بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه
--> ( 1 ) في " ق " : باستحقاق شفعة .